إذا كان محل التنازل جزءاً من عقار لا يدخل في الأملاك العامة، فإن النزاع المتعلق بإبطال عقد التنازل لسبب تبدّل الغاية التي أُبرم من أجلها يبقى من اختصاص القضاء المدني العادي.
المطالبة بابطال عقد تنازل عن جزء من عقار بسبب تبديل الغاية التي جرى من اجلها التنازل انما هو نزاع مدني يختص القضاء العادي بنظرة مادام هذا الجزء ليس داخلا بالاملاك العامة .