• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إبطال عقد التنازل عن جزء من عقار لتبدل الغاية منه من اختصاص القضاء العادي ما لم يكن الجزء المتنازل عنه من الأملاك العامة

إذا كان محل التنازل جزءاً من عقار لا يدخل في الأملاك العامة، فإن النزاع المتعلق بإبطال عقد التنازل لسبب تبدّل الغاية التي أُبرم من أجلها يبقى من اختصاص القضاء المدني العادي.

نص الاجتهاد

المطالبة بابطال عقد تنازل عن جزء من عقار بسبب تبديل الغاية التي جرى من اجلها التنازل انما هو نزاع مدني يختص القضاء العادي بنظرة مادام هذا الجزء ليس داخلا بالاملاك العامة .