• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيان المصرف لا يعد سنداً عادياً ولا ورقة تجارية قابلة للتظهير فلا يسرى عليه جزاء إنكار السند في دائرة التنفيذ

إذا كان المستند الصادر عن المصرف لا يكتسب صفة السند العادي ولا الورقة التجارية القابلة للتظهير، فلا يسري عليه جزاء إنكار السند في دائرة التنفيذ، ولا تُطبق عليه الغرامة المقررة لإنكار السند متى انحصر نطاقها بما أجازه القانون من سندات.

نص الاجتهاد

ان البيان الصادر عن المصرف لا يعتبر سندا عاديا كما لا يعتبر من الاوراق التجارية القابلة للتطهير على ما هو مقصود في المادة 648 أصول وبالتالي فان انكاره لدى دائرة التنفيذ غير مشمول باحكام المادة 473 أصول التي ترتب غرامة الانكار في حال ثبوت صحة الدين امام المحكمة المناقشة: حيث أن المادة 468 أصول أعطت الحق للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو ورقة من أوراق التجارة القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه.وحيث أن السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي (المادة 9 بينات).وحيث أن البيان الصادر عن المصرف لا يعتبر سنداً عادياً المقصود بالمادة 468 أصول محاكمات كما أنه لا يعتبر من الأوراق التجارية القابلة للتظهير فيكون انكاره لدى دائرة التنفيذ غير مشمول بأحكام المادة 473 أصول محاكمات والأخذ بذلك يستدعي رفض السبب الأول من أسباب طعن شركة ميخائيل.وحيث أن المصرف الدائن قد أقر بالبيان الصادر عنه أن المبالغ المدفوعة إليه دفعت من شركة ميخائيل الكفيلة وأوضح البيان أن هذه الدفعات كانت من حساب أحكام وضعت موضع التنفيذ. وحيث أن باستطاعة المدين أن يدفع دينه للدائرة مباشرة ولا يشترط الدفع بواسطة دائرة التنفيذ. لذلك فلا تأثير لقول دائرة التنفيذ أنه لم يدفع عن طريقها المبالغ المدعى بها.