الدفع بالتقادم من الدفوع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الموضوع بعد الإحالة، ما لم يثبت تنازلٌ ضمني عنه، ولا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
يجوز التمسك بالتقادم لأول مرة امام محكمة الموضوع بعد النقض مالم يكن صاحب الشأن قد اتى فعلا او عملا يفيد التنازل عنه ضمنا ولكن لايجوز التمسك به لأول مرة امام محكمة النقض .