• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة الموضوع بعد النقض ما لم يثبت التنازل الضمني عنه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفع بالتقادم من الدفوع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الموضوع بعد الإحالة، ما لم يثبت تنازلٌ ضمني عنه، ولا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

يجوز التمسك بالتقادم لأول مرة امام محكمة الموضوع بعد النقض مالم يكن صاحب الشأن قد اتى فعلا او عملا يفيد التنازل عنه ضمنا ولكن لايجوز التمسك به لأول مرة امام محكمة النقض .