عند قيام خلاف أمام القضاء العادي بشأن ما إذا كانت الدعوى من اختصاص القضاء العسكري، يتعيّن إحالة الأوراق إلى الجهة القضائية العسكرية المختصة لتقدير اختصاصها، ولا يجوز للمحكمة العادية أن تصدر حكماً بعدم الاختصاص في مواجهة هذا النزاع.
اذا اثار الخلاف امام المرجع القضائي العادي حول الصلاحية في نظر الدعوى فيتوجب على هذا المرجع احالة الاوراق الى السلطات القضائية العسكرية التي تملك وحدها حق تقدير ما اذا كان امر النظر بها من صلاحيتها ام لا ولا يجوز للمرجع القضائي العادي اصدار القرار بعدم الاختصاص لانه غير ملزم للدوائر القضائية العسكرية