• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 13/5/1976 لا تطبق ولا تسري إلا من تاريخ النشر ولا تتناول الحوادث الواقعة قبل نشره

الأثر التشريعي للمرسوم أو القانون المعدِّل يبدأ من تاريخ نشره إذا كان النشر شرطاً لنفاذه، فلا ينسحب على الوقائع السابقة على النشر، ولا يصح مؤاخذة الفاعل استناداً إلى نص لم يكن نافذاً وقت ارتكاب الفعل.

نص الاجتهاد

إن أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 13/5/1976 لا تطبق ولا تسري إلا من تاريخ النشر ولا تتناول الحوادث الواقعة قبل نشره. المناقشة: لما كان الجرم المعزو للطاعن هو سرقة التيار الكهربائي بتاريخ 15/5/1976 وقد حركت الدعوى العامة عليه بهذا الجرم استناداً للمادة 634 من قانو العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 23/5/1976 وكان المرسوم التشريعي المذكور قد تضمن وجوب نشره في الجريدة الرسمية ولم ينشر إلا بالعدد رقم 21 تاريخ 26/5/1976 وعليه فإنه لا يسري مفعوله إلا من تاريخ النشر ولا يتناول الحوادث الواقعة قبل نشره. وكان الحكم المطعون فيه إذ طبق على الطاعن أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 السالف الذكر لم يلحظ هذه المبادىء القانونية فإنه يغدو مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه.