• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد في جرمي الضرب العادي والشتم عند سقوط الحق الشخصي من أخذ موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على إسقاط الدعوى العامة عن المدعى

يشترط لسقوط الدعوى العامة تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الجرائم الخاضعة لأحكام قانون العقوبات العسكري أخذ موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، وإلا كان الإسقاط سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

لا بد في جرمي الضرب العادي والشتم عند سقوط الحق الشخصي من أخذ موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على إسقاط الدعوى العامة عن المدعى عليه المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى إسقاط الدعوى العامة المقامة على المطعون ضدهم من جرمي الضرب العادي والشتم تبعاً لسقوط الحق الشخصي دون مراعاة أحكام المادة 19 من قانون العقوبات العسكري التي تنص على أخذ موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على الإسقاط مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه مشوباً بمخالفة القانون ويتعين نقضه.