مجرد الجمع بين العمل في مؤسستين تابعتين للدولة، ثم ترك إحداهما والاستمرار في الأخرى، لا يشكّل جرماً ما لم يقترن بنصّ يجرّمه أو بعناصر قانونية إضافية.
ان الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية هي من مؤسسات الدولة العامة ان العمل في مؤسستين من مؤسسات الدولة معا ثم ترك العمل في احداهما والاستمرار عليه في الأخرى لا يؤلف جرما