إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر أو سند تحت يده جائز إذا كان السند منتجاً في النزاع، ولا يَحول ذلك دون حق الخصم في توجيه اليمين إلى الغير عند إنكار وجود السند لديه أو انتفائه.
يجوز إدخال الغير في الدعوى لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده على أن يبقى للمدعي حق تحليف هذا الغير اليمين بعد انتفاء وجودها لديه وإنكاره المناقشة: من حيث أن النقض السابق الذي قررت محكمة الاستئناف اتباعه يحتم عليها استثبات ما ادعى المميز دفعه إلى المميز عليه زيادة عن المبلغ المعترف به من قبله.ومن حيث أن المميز طلب من أجل إثبات هذه الناحية إدخال كل من الأشخاص الثالثين المذكورين وسؤالهم عن الإيصالات التي لديهم باعتبارها كافية للتدليل على قبض المميز عليه خمسة آلاف ليرة سورية عن ذمة المميز.ومن حيث أن المحكمة المشار إليها بدلاً من أن تستجيب إلى هذا الطلب المؤيد بأحكام المادة /25/ من قانون البينات عمدت إلى رده بالاستناد إلى مناقشة أقوال المميز وشاهديه واعتبرت هذا الدفع مجرداً عن الدليل. ومن حيث أن السير على هذا النهج لا يتفق مع قواعد الإثبات التي تجيز إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده على أن يبق للمميز حق تحليف خصمه اليمين بعد انتفاء وجود ما يلزمه بالمبلغ من سندات الإيصال الملمع إليها فإن حكمها يستلزم النقض من هذه الناحية.