• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة اعتبار أقوال الخصم مبدأ ثبوت بالكتابة دون أن تعدها إقراراً قضائياً فتنتفي عليها أحكام الإقرار وعدم تجزئته

إذا استخلصت المحكمة من أقوال الخصم مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة، فإن هذه الأقوال لا تُعد إقراراً قضائياً، ولا تُطبق عليها قواعد الإقرار ولا مبدأ عدم تجزئته.

نص الاجتهاد

يجوز للمحكمة أخذ أقوال الخصم باعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة لا باعتبارها إقراراً قانونياً. وفي هذه الحالة لا محل لتطبيق قواعد الإقرار بما فيها قاعدة عدم التجزئة على هذه الأقوال، سواء اعتبر الإقرار القضائي موصوفاً أم مركباً