إذا استخلصت المحكمة من أقوال الخصم مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة، فإن هذه الأقوال لا تُعد إقراراً قضائياً، ولا تُطبق عليها قواعد الإقرار ولا مبدأ عدم تجزئته.
يجوز للمحكمة أخذ أقوال الخصم باعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة لا باعتبارها إقراراً قانونياً. وفي هذه الحالة لا محل لتطبيق قواعد الإقرار بما فيها قاعدة عدم التجزئة على هذه الأقوال، سواء اعتبر الإقرار القضائي موصوفاً أم مركباً