إذا كان تعويض الاختصاص مصدره القانون، فإنه يُعد التزاماً قانونياً ومكملاً للأجر، فيستحق تبعاً لاستحقاق الراتب ويفقد معه عند زوال موجب الأجر، ما لم يثبت مانع قانوني يحول دون ذلك.
تعويض الاختصاص الذي يكون مصدره القانون فإنه يقطع كل جدل حول اعتباره التزاماً قانونياً وجزءاً من الأجر المناقشة: من حيث أن المدعي عندما عين بالقرار رقم 1566 تاريخ 17 / 9 / 1970 لدى الجهة المدعى عليها إنما عين بعمل اختصاص جيو – كيميا أي يمارس العمل الجيولوجي حسب طبيعة عمله.ومن حيث أنه طالما أن تعويض الاختصاص المذكور مصدره القانون فإن ذلك يقطع كل جدل حول اعتباره التزاماً قانونياً وجزءاً من الأجر حسب نص المادة 3 من قانون العمل يستحق كلما استحق الراتب كما هو اجتهاد هذه المحكمة.إلا أنه لما كانت الجهة المدعى عليها دفعت الدعوى بأن المدعي في الوقت الحاضر باجازة في خدمة العلم فلا يحق له حسب قولها المطالبة بتعويض الاختصاص اعتباراً من 31 / 1 / 1971 وحتى الآن.ومن حيث أن المادة 73 من قانون خدمة العلم تنص على أن يعتبر المكلفون والموظفون والمستخدمون في دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاصة الذين يتركون وظائفهم وأعمالهم بسبب التحاقهم بخدمة العلم مجازين مؤقتاً بدون راتب أو أجور الأمر الذي كان يقتضي على المحكمة التحقق من صحة التحاق المدعي بخدمة العلم وفيما إذا كان يستحق راتبه وبالتالي تعويض الاختصاص باعتباره متمماً له ويدور معه وجوداً وعدماً مما يتعين معه قبول الطعن من هذه الناحية فقط.