• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مشاهدة بضاعة مهربة وعدم ابلاغ الجمارك لايؤلف مخالفة جمركية

لا تقوم المخالفة الجمركية على مجرد مشاهدة بضاعة مهربة وعدم الإبلاغ عنها ما لم يقم دليلٌ إضافي على عائدية البضاعة للمشاهدين أو مساهمتهم في تهريبها أو تصريفها.

نص الاجتهاد

ان مشاهدة بضاعة مهربة وعدم ابلاغ الجمارك لايؤلف مخالفة جمركية . المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المعزوة للمطعون ضدهم هي استيراد كمية من خيوط النايلون تهريباً وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضدهم وبين الاسباب والمستندات وعلل لذلك وحيث أن الجهة الطاعنة نعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لأسباب بينتها في لائحة طعنها وحيث أنه بالرجوع إلى الدعوي تبين أن رجال الضابطة الجمركية لم يتحققوا بأنفسهم من عائدية البضاعة المدعي تهريبها للمطعون ضدهم ولذا فضبطهم لهذه الجهة لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة وكان الدليل المساق ضد المطعون ضدهم هو مشاهدتهم للبضاعة مخبأة في البرية وعدم ابلاغهم رجال الجمرك عنها وكانت مشاهدتهم للبضاعة وعدم ابلاغهم الجمرك ليس بدليل على عائدية البضاعة لهم وعلى مساهمتهم في تصريفها أو تهريبها كما أن عدم ابلاغهم عنها رجال الجمرك لا يؤلف مخالفة جمركية توجب المساءلة وكانت الاضبارة خالية من أي دليل أو مستند آخر يؤيد ارتكاب المطعون ضدهم المخالفة المعزوة اليهم وحيث أنه بمقتضي ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي انتهت إلى عدم المساءلة وبالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي اليها وبما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه