إذا كانت الغرامة الجمركية مقدّرةً ضمن الحدين الأدنى والأعلى اللذين يحددهما القانون، فإن اختيار مقدارها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
ان الحكم بالغرامة الجمركية بين حديها الأدنى والاعلى هو من اطلاقات محكمة الموضوع . المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المعزوة للجهة المطعون ضدها هي عدم تسديد تعهدها بإعادة تصدير السيارة موضوع الدعوي المدخلة إلى البلاد بصورة مؤقتة وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي عادت بعد فسخها الفقرة الحكمية الاولى من الحكم المستأنف لعلة وقوع خطأ فيه لجهة مقدار الرسوم والغرامة عادت وقضت بتغريم الجهة المطعون ضدها يساوي مثلي القيمة والرسوم وبينت الاسباب والمستندات. وكان الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والاعلى هو من اطلاقات محكمة الموضوع. وحيث أنه بمقتضي ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا قضت بالحد الأدنى الغرامة وبالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي انتهى اليها وبما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه