تخلّف إلصاق أو أداء رسم الطابع المالي لا يؤدي بذاته إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً.
ان عدم إلصاق أو تأدية رسم الطابع المالي لا يستوجب رفض الاستئناف شكلاً.