• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم إلصاق أو تأدية رسم الطابع المالي لا يستوجب رفض الاستئناف شكلاً

تخلّف إلصاق أو أداء رسم الطابع المالي لا يؤدي بذاته إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً.

نص الاجتهاد

ان عدم إلصاق أو تأدية رسم الطابع المالي لا يستوجب رفض الاستئناف شكلاً.