إذا خلا استدعاء الاستئناف من رسم الطابع المالي، فإن الجزاء لا يكون رفض الاستئناف شكلاً، وإنما تطبيق الجزاءات والإجراءات المقررة في قانون الطوابع على هذه المخالفة.
ان عدم الصاق او تأدية رسم الطابع المالي على استدعاء الاستئناف لا يستوجب رفض الاستئناف شكلا وانما تطبق الاحكام الخاصة المنصوص عنها في قانون الطوابع المناقشة: من حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد استئناف الجهة الطاعنة مؤسسة التأمينات الاجتماعية شكلاً تأسيساً على ان استدعاء الاستئناف المقدم منها خال من رسم الطابع وهي غير معفاة منها مما يجعل استئنافها غير مستوف شرائطه القانونية. وحيث ان تأدية الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية في الحالات المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان والمادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 105 لعام 53 أما عدم إلصاق أو تأدية رسم الطابع المالي المنصوص عنه في قانون الطوابع رقم 3 لعام 1933 فإنه لا يستوجب رفض الاستئناف شكلاً وإنما تطبق حينئذ الأحكام الخاصة المنصوص عنها في قانون الطوابع مما يشوب الحكم الذي قضى برفض الاستئناف شكلاً بالخطأ في تطبيق القانون ويعرضه للنقض