يُفرَّق بين الرسوم والتأمينات القضائية التي يترتب على عدم استيفائها جزاء شكلي يمسّ قبول الطلب أو الطعن، وبين رسم الطابع المالي الذي لا يؤدي عدم إلصاقه أو تأديته إلى رد الاستئناف شكلاً، وإنما يخضع للجزاءات الخاصة المقررة في قانون الطوابع.
ان عدم الصاق او تأدية رسم الطابع المالي لايستوجب رفض الاستئناف شكلا المناقشة: من حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد استئناف الجهة الطاعنة مؤسسة التأمينات الاجتماعية شكلاً تأسيساً على ان استدعاء الاستئناف المقدم منها خال من رسم الطابع وهي غير معفاة منها مما يجعل استئنافها غير مستوف شرائطه القانونية. وحيث ان تأدية الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية في الحالات المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان والمادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 105 لعام 53 أما عدم إلصاق أو تأدية رسم الطابع المالي المنصوص عنه في قانون الطوابع رقم 3 لعام 1933 فإنه لا يستوجب رفض الاستئناف شكلاً وإنما تطبق حينئذ الأحكام الخاصة المنصوص عنها في قانون الطوابع مما يشوب الحكم الذي قضى برفض الاستئناف شكلاً بالخطأ في تطبيق القانون ويعرضه للنقض