• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض حكم بسبب عدم ذكر مستند المخالفة التموينية

يُبطل القرار الجزائي إذا لم يتضمن المستند أو السند الذي يبيّن مضمون المخالفة، ولم يتناول دفوع الخصوم والرد عليها صراحةً، لأن ذلك يخلّ بالتسبيب الواجب ويُعد قصوراً جوهرياً يوجب النقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1078 – يتعين في القرار أن يذكر مستنده الذي يبين مضمون المخالفة التموينية والرد على ما يثيره الدفاع سواء لجهة الاختصاص أو الموضوع. من حيث أن القرار المطعون فيه لم يتضمن المستند الذي يبين مضمون المخالفة التموينية موضوع قرارات المكتب التنفيذي لمحافظة حلب، كما لم يرد على مذكرة الدفاع التي تقدم بها الطاعن أثناء المحاكمة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29 / 9 / 1978 سواء لجهة الاختصاص أو لجهة الموضوع مخالفاً بذلك أحكام المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث صدر قراره مشوباً بالقصور والغموض لهذه النواحي، وغير مستكمل لموجباته بما تنال منه الأسباب الواردة في طلب النقض بأمر خطي الصادر عن وزير الدفاع، وحرياً بالنقض بموجبها عملاً بأحكام المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.