الوكالة العادية تنقضي بوفاة الموكل ما لم تكن مقترنة بشرط لمصلحة الوكيل أو الغير، وتقادم دعوى الإبطال يؤدي إلى زوال البطلان النسبي وصيرورة العقد صحيحاً بأثر رجعي، فلا يُقبل التمسك بإبطاله بعد التقادم.
الوكالة العادية غير المقترنة بشرط لصالح الوكيل أو للغير تنتهي بموت الموكل. 321 – عقد – دعوى ابطال – زوال البطلان: يترتب على تقادم دعوى إبطال العقد زوال البطلان، فينقلب العقد صحيحاً ويحدث جميع آثاره من تاريخ صدوره، لأن للتقادم أثراً رجعياً ولا يجوز بعد ذلك إبطال العقد، سواء عن طريق الدعوى، أو عن طريق الدفع، على خلاف الدفع بالبطلان المطلق فلا يتقادم.