لا تُشكّل المهمة العسكرية الطويلة للمستأجر سبباً للانفكاك من التزامه بدفع بدل الإيجار في الميعاد، متى كان بإمكانه الوفاء به بوساطةٍ بديلة كالحوالة البريدية دون حاجة إلى حضوره الشخصي.
ان وجود المستأجر العسكري الذي تبلغ بطاقة المطالبة بالاجور في مهمة عسكرية طويلة لا يعتبر قوة قاهرة تعفيه من تسديد الاجور خلال المهلة القانونية لان دفع الاجرة لا يقتضي من المستأجر الحضور بنفسه وانما بامكانه ارسالها الى المؤجر بحوالة بريدية من اي مكان يكون فيه اما بنفسه و بالواسطة