إذا لم يضع القانون المدني تعريفاً لمرض الموت، وجب الرجوع إلى الأحكام الشرعية في تحديده، ويعدّ مرضاً للموت المرض الذي تنتهي حياة صاحبه بسببه خلال سنة من تاريخ وقوعه؛ فإذا أغفلت المحكمة هذه الناحية الجوهرية كان حكمها مشوباً بالخطأ.
إن مرض الموت هو الذي يموت منه صاحبه خلال سنة من تاريخ وقوعه المناقشة: لما كانت المادة 877 من القانون المدني أتت على ذكر مرض الموت دون أن تعرفه. وكان سكوت هذا القانون عن تعريفه يوجب الرجوع في ذلك إلى الأحكام الشرعية. وكانت المادة 1595 من المجلة المستمدة من هذه الأحكام عرفت مرض الموت بأنه الذي يموت منه صاحبه خلال سنة من تاريخ وقوعه فيه. وكانت الشهادات المستمعة تفيد أن مؤرثة الطرفين استمر المرض معها من سنة كان عدم ملاحظة القاضي هذه الناحية موجباً لنقض الحكم. لذلك، تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.