استحقاق البلدية لرسم تعبيد الطرق مشروط بصدور أعمال التعبيد عنها مباشرةً أو عن طريق من تعهدت إليه، وإذا كانت النفقات من حساب العمل الشعبي فلا يكفي ذلك بذاته، بل يجب التحقق من تخصيص هذه المصروفات لمصلحة البلدية.
ان حق البلدية في استيفاء رسم تعبيد الطرق باللبون الحجري او الزفتي او بالاسمنت او بالاسفلت من اصحاب العقارات الخاصة المبنية وغير المبنية المجاورة لها مشروط بقيام البلدية مباشرة بتلك الاعمال او عن طريق العهدة بها الى الغير اما اذا تم ذلك من حساب العمل الشعبي فيتعين على المحكمة التحقق م تخصيص المصروفات لمصلحة البلدية على ضوء ميزانية العملالشعبي