• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق البلدية رسم تعبيد الطرق إلا إذا باشرت الأعمال بنفسها أو بواسطة الغير، أما إذا نُفذت من حساب العمل الشعبي وجب التحقق من تخصيص نفقاتها لمصلحتها

استحقاق البلدية لرسم تعبيد الطرق مشروط بصدور أعمال التعبيد عنها مباشرةً أو عن طريق من تعهدت إليه، وإذا كانت النفقات من حساب العمل الشعبي فلا يكفي ذلك بذاته، بل يجب التحقق من تخصيص هذه المصروفات لمصلحة البلدية.

نص الاجتهاد

ان حق البلدية في استيفاء رسم تعبيد الطرق باللبون الحجري او الزفتي او بالاسمنت او بالاسفلت من اصحاب العقارات الخاصة المبنية وغير المبنية المجاورة لها مشروط بقيام البلدية مباشرة بتلك الاعمال او عن طريق العهدة بها الى الغير اما اذا تم ذلك من حساب العمل الشعبي فيتعين على المحكمة التحقق م تخصيص المصروفات لمصلحة البلدية على ضوء ميزانية العملالشعبي