استحقاق البلدية لرسم تعبيد الطرق مرتبط بقيامها هي بأعمال التعبيد، ولا يقوم هذا الحق لمجرد صرف نفقات التعبيد من مخصصات العمل الشعبي أو من أي مصدر تمويلي آخر دون تنفيذ البلدية للأعمال.
ان حق البلدية باستيفاء رسم تعبيد الطرق من أصحاب العقارات المجاورة لها مشروط بقيام البلدية بتلك الاعمال ولايغير من الامر اذا صرف تعبيد الطرق من حصة البلدية من مخصصات العمل الشعبي .