• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق البلدية رسم تعبيد الطرق من أصحاب العقارات المجاورة إلا إذا قامت بالتعبيد فعلاً ولا يغير من ذلك تمويله من مخصصات العمل الشعبي

استحقاق البلدية لرسم تعبيد الطرق مرتبط بقيامها هي بأعمال التعبيد، ولا يقوم هذا الحق لمجرد صرف نفقات التعبيد من مخصصات العمل الشعبي أو من أي مصدر تمويلي آخر دون تنفيذ البلدية للأعمال.

نص الاجتهاد

ان حق البلدية باستيفاء رسم تعبيد الطرق من أصحاب العقارات المجاورة لها مشروط بقيام البلدية بتلك الاعمال ولايغير من الامر اذا صرف تعبيد الطرق من حصة البلدية من مخصصات العمل الشعبي .