لا تُعدّ المهمة العسكرية الطويلة الأجل للمستأجر سبباً معفيًا من سداد الأجور في الميعاد القانوني ما لم تكن قوةً قاهرة بالمعنى القانوني المستوجب للإعفاء.
ان وجود المستأجر العسكري الذي تبلغ بطاقة المطالبة بالاجور في مهمة عسكرية طويلة الاجل لايعتبر قوة قاهرة تعفيه من تسديد الأجور خلال المهلة القانونية .