• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المهمة العسكرية الطويلة الأجل للمستأجر لا تعد قوة قاهرة تعفيه من دفع الأجرة ضمن المهلة القانونية

لا تُعدّ المهمة العسكرية الطويلة الأجل للمستأجر سبباً معفيًا من سداد الأجور في الميعاد القانوني ما لم تكن قوةً قاهرة بالمعنى القانوني المستوجب للإعفاء.

نص الاجتهاد

ان وجود المستأجر العسكري الذي تبلغ بطاقة المطالبة بالاجور في مهمة عسكرية طويلة الاجل لايعتبر قوة قاهرة تعفيه من تسديد الأجور خلال المهلة القانونية .