• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط دعوى إبطال العقد بالتقادم يزيل قابلية التمسك بالبطلان ويجعل العقد صحيحاً بأثر رجعي

إذا سقطت دعوى إبطال العقد بالتقادم زال سبب البطلان النسبي، وانقلب العقد صحيحاً منتجاً آثاره من تاريخ انعقاده، ولا يعود جائزاً التمسك بالإبطال بعد ذلك بأي طريق. أما البطلان المطلق فلا يصح قياسه على ذلك لأنه لا يتقادم ويجوز الدفع به.

نص الاجتهاد

يترتب على تقادم دعوى إبطال العقد زوال البطلان فينقلب العقد صحيحاً ويحدث جميع آثاره من تاريخ صدوره لأن للتقادم أثراً رجعياً ولا يجوز بعد ذلك إبطال العقد سواء عن طريق الدعوى أو عن طريق الدفع على خلاف الدفع بالبطلان المطلق فلا يتقادم المناقشة: حيث أن دعوى الجهة الطاعنة تقوم على طلب تثبيت عقد بيع.وحيث أن المدعى عليها لا تنكر التوقيع المنسوب إليها في ذيل الصك الخطي، وإنما دفعت بصورية العقد، وبحصول الجهة الطاعنة عليه بتأثير التدليس.وحيث أن الجهة الطاعنة في الصفحة 6 من مذكرتها الاستئنافية تاريخ 4/10/1976 عادت وتمسكت بسقوط دفع المدعية لجهة إبطال العقد بالتقادم الوارد في المادة 141 من القانون المدني والتي تنص: «يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفي حالة الغلط والتدليس من اليوم الذي ينكشف فيه. وفي حالة الإكراه من يوم إنقطاعه. وفي كل حال لايجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقصت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد».ومن حيث أنه يترتب على تقادم دعوى الإبطال زوال البطلان، فينقلب العقد صحيحاً ويحدث جميع آثاره من تاريخ صدوره، لأن للتقادم أثراً رجعياً. ولا يجوز بعد ذلك إبطال العقد، لا عن طريق الدعوى، ولا عن طريق الدفع. وهذا الوضع يختلف تماماً عن دعوى البطلان، إذ لا يترتب على تقادم دعوى البطلان اعتبار العقد صحيحاً، بل يبقى العقد باطلاً، ويجوز التمسك ببطلانه عن طريق الدفع، لأن الدفع بالبطلان المطلق لا يتقادم.وحيث أنه يتعين البت في هذا الدفع الخاص بالتقادم قبل غيره من الدفوع الموضوعية المثارة.وحيث أنه يبدو من مراجعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة أغفلت الرد على هذا الدفع، مما يجعل حكمها سابقاً لأوانه ويتعين نقضه.