يستحق ورثة المتوفى الصغير السن تعويضاً مادياً إذا كان من المحتمل أن يعود عليهم بنفعٍ مستقبليّ لو عاش حتى يشتد عوده، ولا يُنفى هذا الحق لمجرد أنه كان بحاجة إلى الرعاية والإنفاق عند وفاته.
ان كون المغدور صغير السن وبحاجة الى الرعاية والانفاق لايعني عدم الحكم لورثته بالتعويض المادي اذ ان المغدور الذي مات صغيرا يمكن ان يرعى والديه كبيرا عندما يشتد عوده .