• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر التعويض المادي لورثة المغدور الصغير السن لاحتمال ما كان سيعود به عليهم من نفع عند بلوغه

يستحق ورثة المتوفى الصغير السن تعويضاً مادياً إذا كان من المحتمل أن يعود عليهم بنفعٍ مستقبليّ لو عاش حتى يشتد عوده، ولا يُنفى هذا الحق لمجرد أنه كان بحاجة إلى الرعاية والإنفاق عند وفاته.

نص الاجتهاد

ان كون المغدور صغير السن وبحاجة الى الرعاية والانفاق لايعني عدم الحكم لورثته بالتعويض المادي اذ ان المغدور الذي مات صغيرا يمكن ان يرعى والديه كبيرا عندما يشتد عوده .