• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط لإثبات الحيازة العثور على السلاح غير المرخص طالما ثبتت حيازته بالأدلة الكافية

الحيازة يمكن إثباتها بوسائل الإثبات الكافية ولو لم يُعثر على الشيء محل الحيازة، متى تكاملت الدلائل على نسبتها إلى الحائز.

نص الاجتهاد

لا يشترط لإثبات الحيازة العثور على السلاح غير المرخص طالما ثبتت حيازته بالأدلة الكافية