الحيازة يمكن إثباتها بوسائل الإثبات الكافية ولو لم يُعثر على الشيء محل الحيازة، متى تكاملت الدلائل على نسبتها إلى الحائز.
لا يشترط لإثبات الحيازة العثور على السلاح غير المرخص طالما ثبتت حيازته بالأدلة الكافية