إذا كان محلّ التصرف هو بدل خدمة نقل الركاب لا مادة استهلاكية، فلا تقوم مخالفة تموينية، ولا يثبت الاختصاص الجزائي العسكري لمجرد تقاضي أجر زائد.
تقاضي الأجورالزائدة لقاء نقل الركاب لايشكل مخالفة تموينية من اختصاص القضاء العسكري لانه من قبيل بدل الخدمات وليس من المواد الاستهلاكية .