• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقاضي الأجورالزائدة لقاء نقل الركاب لايشكل مخالفة تموينية من اختصاص القضاء العسكري لانه من قبيل بدل الخدمات وليس من المواد الاستهلاكية

إذا كان محلّ التصرف هو بدل خدمة نقل الركاب لا مادة استهلاكية، فلا تقوم مخالفة تموينية، ولا يثبت الاختصاص الجزائي العسكري لمجرد تقاضي أجر زائد.

نص الاجتهاد

تقاضي الأجورالزائدة لقاء نقل الركاب لايشكل مخالفة تموينية من اختصاص القضاء العسكري لانه من قبيل بدل الخدمات وليس من المواد الاستهلاكية .