• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المقصود بالحكم الجنائي المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 310 من الأصول الجزائية والذي يجب ان يصدر مشتملا على موجباته هو الحكم

الحكم الجنائي الواجب أن يشتمل على أسبابه وفق المادة 310 من أصول المحاكمات الجزائية هو الحكم الذي يُعدّ ويُوقَّع قبل التفهيم في صورة المسودة، ولا يغني عن خلوّها من الحيثيات إلحاق الأسباب لاحقاً بعد صدورها.

نص الاجتهاد

ان المقصود بالحكم الجنائي المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 310 من الأصول الجزائية والذي يجب ان يصدر مشتملا على موجباته هو الحكم الذي يوقعه الرئيس والقاضيان قبل تفهيمه وهو مسودة القرار ان مسودة القرار هي السند الرسمي الذي يحمل القوة الثبوتية المطلقة وهي الاساس الذي يعتمد عليه وان اي خطأ يقع في متن القرار المدون على ضبط المحاكمة لايعتد به ويجب استبعاده ان صدور القرار ضمن نطاق مسودة خالية من الحيثيات والموجبات ابتداء لايمكن اطراف الدعوى من ممارسة حقهم في الطعن لعدم التعرف على حيثياته في حينه والبحث والمناقشة مما يشكل موجبا للنقض . المناقشة: من حيث أنه يبين من الرجوع الى ملف الدعوى أن القرار المطعون فيه قد صدر في مسودته قاصراً على الفقرات الحكمية المتضمنة تجريم الطاعن المتهم أحمد بجناية الرشوة المنصوص عنها والمعاقب عليها بموجب أحكام المادة 342 من قانون العقوبات فايقاع العقوبة به خالياً من أركانه وموجباته المنصوص عنها في المادة 310 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بدءاً من وقائع الدعوى مروراً بأدلتها حتى الحيثيات والأسباب الموجبة للتجريم ومن حيث أن المقصود بالحكم المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 310 المذكورة والذي يجب أن يصدر مشتملاً على موجباته المشار اليها كافة هو الحكم عينه الذي يوقعه الرئيس والقاضيان قبل تفهيمه كما نصت عنه الفقرة الثانية من المادة 310 أي مسودة القرار ولا يرأب من صدعه فيما بعد الحيثيات والموجبات التي تنظم تالية للمسودة ملحقة بالفقرات الحكمية لصدورها بعد فوات الأوان خارقة مبدأ زمنياً في قواعد الأصول المنصوص عنها في القانون فضلاً عن أن مسودة الحكم هي السند الرسمي الذي يحمل القوة الثبوتية المطلقة وهي الأساس الذي يعتمد عليه وأن أي خطأ يقع في متن القرار المدون على ضبط المحاكمة لا يعتد به مما يوجب استبعاده ر قرار محكمة النقض رقم ق 1160 أ ع 838 تاريخ 30/11/1975 كما أن صدور القرار ضمن نطاق مسودة خالية من الحيثيات والموجبات ابتداء لا يمكن أطراف الدعوى ممارسة حقهم في الطعن بالقرار لعدم التعرف على حيثياته في حينه للبحث فيها ومناقشتها ويبقى ذلك منوطاً بالفترة الزمنية التي تنظم حيثيات القرار الحاقاً به فيما بعد