• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز حبس الموظف لاستيفاء التعويض الناشئ عن جرم جزائي لعدم ورود نص يستثنيه

الأصل جواز حبس المحكوم عليه لاستيفاء التعويض المتولد عن جرم جزائي، ويشمل ذلك الموظف ما لم يرد نص خاص يستثنيه من هذا الحكم.

نص الاجتهاد

الحبس عن التعويض الناشىء عن جرم جزائي جائز بحق الموظف لعدم وجود نص يستثنيه. المناقشة: لما كان قانون العمل نص على منع حبس العامل من أجل دين عادي في الوقت الذي كان فيه الحبس جائزاً من أجل مثل هذا الدين. ولما كان قانون أصول المحاكمات قد منع حبس المدين بصورة عامة مستثنياً من ذلك ما نصت عليه المادة 460 من هذا القانون فأقر حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي بصورة مطلقة دون قيد احترازي بحق العمال والموظفين، وكان المحكوم عليه قضي عليه بالحبس من أجل الجرم والتعويض الناشىء عنه ذاته وهو فرع عن هذا الحكم، لذا يكون الحبس عن التعويض الناشىء عن جرم جزائي جائز لعدم وجود نص يستثني الموظف من أحكام المادة 460 من قانون الأصول. لهذه الأسباب يكون ما أورده المستأنف في لائحته الاستئنافية في محله القانوني والقرار التنفيذي واجب الفسخ فتقرر بالاتفاق قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف.