• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لعودة المستأجر إلى المأجور في البناء الجديد تماثل العين المؤجرة القديمة مع المحل المشاد، فإذا اندمج المحل في الرواق انتفى حقه في العودة

لا يُحكم بعودة المستأجر إلى البناء الجديد إلا إذا بقيت العين المؤجرة الجديدة مماثلة للعين القديمة من حيث التكوين والهوية والانتفاع؛ أما إذا اندمجت العين المؤجرة في جزء آخر من البناء الجديد بحيث تزول استقلاليتها، فلا تقوم العودة.

نص الاجتهاد

ان حق عودة المستأجر الى المأجور في البناء الجديد رهن بالتشابه بين العين المؤجرة القديمة وتلك المشادة فإذا دخلت الدكان التي اخليت بأكملها في الرواق ( الاركاد ) امتنع الحكم بالعودة .