• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الادعاء المتقابل أمام محكمة الصلح إذا جاوز مبلغ الدعوى نصابها القضائي

الادعاء المتقابل لا يُقبل أمام محكمة الصلح متى جاوزت قيمته النصاب القضائي لتلك المحكمة، ويظل ذلك مانعاً من نظره ولو كان مرتبطاً بالدعوى الأصلية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادعاء بالتقابل امام محاكم الصلح يما يفوق نصاب تلك المحاكم المناقشة: وحيث أن ما اعتبرته الجهة الطاعنة دعوى متقابلة في مذكرتها المؤرخة 13/11/1971 وهو ادعاؤها بمبلغ 4405.24 ليرة سورية قيمة بلوك وبلاط ونفقات عمارة تدعي أنها مترتبة لها بذمة مؤرث المطعون ضدهم فإنه رغم عدم دفعها الرسم عن هذه الدعوى المتقابلة فإن محلها ليس الادعاء المتقابل أمام محكمة الصلح في معرض دعوى المطالبة بالأجور لان المبلغ المدعى به يفوق نصاب محاكم الصلح والادعاء به غير مسموح أمامها مما يوجب رفض ما تثيره الجهة الطاعنة من هذه الجهة.