يُشترط لثبوت حق المستأجر القديم في العودة إلى مأجور جديد أن تكون العين الجديدة مماثلة للقديمة من حيث المساحة والمحلّ القابل للانتفاع، وألا تكون مساحة المأجور السابق قد خرجت فعلاً إلى ممر أو رواق غير صالح للاستغلال الخاص. فالعبرة بالتشابه الموضوعي وبالاندماج الفعلي للمحلّ القديم في المأجور الجديد، لا...
ان الاجتهاد مستقر على أن وجود التشابه بين العين المؤجرة القديمة وبين تلك المشادة في البناء الجديد المقام على أنقاض القديم يشكل عنصراً أساسياً في تقرير حق عودة المستأجر القديم إلى مأجور مشابه جديد. اذا دخلت مساحة الدكان القديم بأكملها في الرواق (الاركاد) ولو كانت ملكية الاركاد عائدة للمالك أم انتقلت إلى الأملاك العامة ما دامت الاركاد لا يمكن الانتفاع منها واشغالها لملك خاص انتفى دخول مساحة الدكان القديم في الدكان الجديد وبالتالي حق المستأجر بالعودة