• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمل الزوجة خارج البيت بغير إذن الزوج لا يسقط نفقتها إلا إذا كان المسكن شرعياً مستوفياً شرائطه

سقوط نفقة الزوجة بسبب عملها خارج البيت دون إذن الزوج مشروط بأن يكون المسكن الذي أعدّه الزوج مسكناً شرعياً مستوفياً لشرائطه؛ فإن تخلفت شرعية المسكن بقيت النفقة واجبة.

نص الاجتهاد

ان عمل الزوجة خارج بيتها دون اذن الزوج انما يسقط نفقتها حينما يكون المسكن مستوفيا شرائطه اما حال عدم شرعية المسكن فلا يسقطها