سقوط نفقة الزوجة بسبب عملها خارج البيت دون إذن الزوج مشروط بأن يكون المسكن الذي أعدّه الزوج مسكناً شرعياً مستوفياً لشرائطه؛ فإن تخلفت شرعية المسكن بقيت النفقة واجبة.
ان عمل الزوجة خارج بيتها دون اذن الزوج انما يسقط نفقتها حينما يكون المسكن مستوفيا شرائطه اما حال عدم شرعية المسكن فلا يسقطها