المخارجة الواقعة في مرض الموت تُعامل معاملة الوصية في حدود مقدار المحاباة، فلا تنفذ في الزائد على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.
اذا تمت المخارجة في مرض الموت تعتبر من قبيل الوصية وتسري عليها احكام الوصية عندها يعتبر المقدار الذي وقعت فيه المحاباة وصية تخرج من ثلث التركة فقط ومن دون إجازة الورثة ولاتنفذ فيما زاد عن الثلث الا باجازة الورثة .