توقيع جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على مسودة الحكم ومبيضته شرطٌ جوهريّ لانعقاد وجوده القانوني، فإذا تخلف هذا التوقيع كان الحكم معدوماً وبلا أثر قضائي.
اذا لم توقع مسودة الحكم ومبيضته من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة كان بحكم المعدوم وبمثابة ورقة عادية لاقيمة قانونيا لها .