إذا كان سبب الإخلاء هو تملك المستأجر داراً بعد الاستئجار، فإن تسجيل هذه الملكية ليس شرطاً لازماً، ويجوز للمؤجر إثبات التملك بكافة البينات المقبولة قانوناً.
لا يشترط لاخلاء المستأجر الذي يمتلك دارا بعد الاستئجار تنفيذا للمادة 5/ط إيجارات تسجيله ملكية هذه الدار وانما يجوز للمؤجر اثبات ذلك بجميع البينات ما دام تسجيل الملكية امرا مرهونا باراداة المستأجر الذي قد يتراخى او يتوانى عن التسجيل فضلا عن ان لقيود مؤسسة الاسكان والبلدية قوة ثبوتية في هذه الحالة