• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحديد وقائع الاستجواب في مذكرة دعوة الخصم وبيان أثر التخلف عن الحضور

لا يصح استجواب الخصم إلا إذا عيّنت المحكمة موضوع الاستجواب تحديداً كافياً، واشتملت مذكرة الدعوة على الوقائع المطلوب الاستجواب عنها وعلى التنبيه إلى آثار عدم الحضور.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة عندما تقرر استجواب أحد الخصوم أن تحدد النواحي والوقائع التي قررت استجوابه عنها. كما أن مذكرة دعوته لحضور جلسة الاستجواب يجب أن تتضمن ذكر تلك الوقائع والنواحي مع الإشارة إلى النتائج التي ستترتب في حال تخلفه عن الحضور