إذا كان النص القانوني خاصاً بأجرة الحضانة فلا يجوز إعماله على النفقة، ويجب على القاضي التثبت من شروط تطبيقه الواقعية قبل الحكم، وإلا كان حكمه مشوباً بالخطأ وموجباً للنقض.
المادة 144 أحوال شخصية تتعلق بأجرة الحضانة ولا تطبق على النفقة. خطأ القاضي فهم المادة المذكورة وتطبيقها على النفقة يجعل حكمه مختلاً ومستحق النقض. المناقشة: لما كانت المادة 144 احوال تتعلق باجرة الحضانة فقط ، وتقرر انه اذا كان الاب معسرا وعاجزا عن اداء هذه الاجرة وتبرع بحضانة الصغير احدى محارمه ، تخير الحاضنة بين امساكه بلا اجرة او تسليمه وكان القاضي قد اخطأ فهم المادة المذكورة وطبقها على النفقة ، ولم يتثبت مع ذلك من اعسار الاب وعجزه ومن امتناع وعجزه ومن امتناع الحاضنة عن امساكه مجانا وحكم بتسليم الولد الى جدته التي لم تدع ادعاء اصوليا، وانما ادخلت في الدعوى بشكل غير قانوني ، وتردد في حكمه بين تسليم البنت الى الجدة وبين ابقائها لدى المميز بلا مقابل ، والتردد في الاحكام مخالف للأصول . كان حكمه مختلا ومستحق النقض