لا يصح استجواب الخصم إلا بعد تحديد المسائل والوقائع المطلوب استجوابه عنها وإشعاره بها مع مذكرة الدعوى وبيان ما يترتب على عدم حضوره، وإلا كان الإجراء معيباً.
عندما تقرر المحكمة استجواب احد الخصوم عليها ان تحدد النواحي والوقائع التي قررت استجوابه عنها وان تبلغه إياها مع مذكرة الدعوى مع ما يترتب على تخلفه عن الحضور .