• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقوم التزوير إلا بتغيير الحقيقة ووقوع ضرر أو احتمال وقوعه

يشترط لقيام جريمة التزوير اجتماع تغيير الحقيقة مع حصول الضرر أو احتمال حصوله، فإذا انتفى أحد هذين العنصرين انعدم التزوير.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1946 – لا بد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه. حيث أن الطعن المقدم من الطاعن محمود محصور لجهة الحق الشخصي مما يجعل البحث منحصراً لهذه الجهة. وحيث أن التزوير كما عرفته المادة 443 من قانون العقوبات هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما، يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو اجتماعي أو معنوي. ومؤدى ذلك أنه لا بد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقع الضرر أو احتمال وقوعه. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد عالجت هذه العناصر في قرارها المطعون فيه معالجة اضافية مستمدة من أدلة مقبولة شكلت لديها القناعة التامة من أنه ليس ثمة تغيير للحقيقة في اضافة العبارة الواردة في متن العقد ولا وقوع ضرر أو احتمال وقوعه فيها بعد أن ثبت لديها أن مبلغ الخمسة عشر ألف ليرة سورية موضوع العبارة المدعى تزويرها قد قبضها الطاعن محمود فعلاً من المطعون ضده وعليه فإنه لا يبقى والحالة هذه حقيقة مغيرة ولا ضرر واقع أو محتمل ولا يبقى في الأمر تزوير. وحيث أن القرار المطعون فيه قد شرح وقائع القضية شرحاً وافياً لا لبس فيه ولا غموض مستمداً من أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ومما له أصل ثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن من أسباب طعنه مردود في جملته.