يجوز للمدعى عليه الاعتراض على الحكم الغيابي ما لم يثبت تبليغه به أو ثبوت علمه اليقيني، لأن الأصل صون حق الدفاع وتحقيق المساواة بين الخصوم.
قرار محكمة النقض – الهيئة العامة رقم 6 أساس 15 تاريخ 15/3/1979 قرر مبدأ قبول الاعتراض على الحكم الغيابي من المدعى عليه تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الخصوم، ما دام لم يثبت التبليغ أو العلم اليقيني بالحكم.