• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي الشخصي الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجزائية أسوة بالمدعى عليه

للمدعي الشخصي في الدعوى الجزائية حق الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه أسوةً بالمدعى عليه، إذا كان الحكم غيابياً وتوافرت شروط الاعتراض.

نص الاجتهاد

يجوز للمدعي الشخصي في الدعوى الجزائية الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابيا أسوة بالمدعى عليه. نقض هيئة عامة رقم 6 تاريخ 15/3/1979