للمدعي الشخصي في الدعوى الجزائية حق الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه أسوةً بالمدعى عليه، إذا كان الحكم غيابياً وتوافرت شروط الاعتراض.
يجوز للمدعي الشخصي في الدعوى الجزائية الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابيا أسوة بالمدعى عليه. نقض هيئة عامة رقم 6 تاريخ 15/3/1979