عقد المخالعة إذا تمّ مستوفياً أركانه وشرائطه الشرعية نفذ ونتجت آثاره، ولا يمنع نفاذه دعوى الهزل أو الصورية متى لم تقم على ما يقدح في صحته.
ان المخالعة من الامور التي لا يجري فيها الهزل ولا الصورية وانها متى تمت مستوفية شرائطها الشرعية تأخذ أثارها القانونية والشرعية