• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالعة عقدٌ لا يرد عليه الهزل ولا الصورية وتترتب آثاره الشرعية والقانونية متى استكملت شرائطه

عقد المخالعة إذا تمّ مستوفياً أركانه وشرائطه الشرعية نفذ ونتجت آثاره، ولا يمنع نفاذه دعوى الهزل أو الصورية متى لم تقم على ما يقدح في صحته.

نص الاجتهاد

ان المخالعة من الامور التي لا يجري فيها الهزل ولا الصورية وانها متى تمت مستوفية شرائطها الشرعية تأخذ أثارها القانونية والشرعية