• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان رد دعوى التعويض دون دعوة المدعي الشخصي يشكل خللا في إجراءات التقاضي

لا يصح ردّ دعوى التعويض قبل دعوة المدعي الشخصي وإتاحة حضوره، لأن ذلك يُعدّ خللاً في إجراءات التقاضي يوجب عيباً إجرائياً في الحكم.

نص الاجتهاد

ان رد دعوى التعويض دون دعوة المدعي الشخصي يشكل خللا في إجراءات التقاضي .