لا يصح ردّ دعوى التعويض قبل دعوة المدعي الشخصي وإتاحة حضوره، لأن ذلك يُعدّ خللاً في إجراءات التقاضي يوجب عيباً إجرائياً في الحكم.
ان رد دعوى التعويض دون دعوة المدعي الشخصي يشكل خللا في إجراءات التقاضي .