• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب انتظار نهاية الدوام الرسمي عند عدم تحديد ساعة المحاكمة قبل تثبيت الغياب

عند تأجيل المحاكمة إلى يومٍ محدد دون تعيين ساعةٍ لها، لا يجوز اعتبار المتهم غائباً قبل انقضاء الدوام الرسمي لذلك اليوم، ويجب انتظار نهايته قبل اتخاذ إجراء تثبيت الغياب.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ إذا لم تحدد ساعة معينة للمحاكمة وجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي المذكور قبل تثبيت الغياب. حيث أن القاضي الفرد بدمشق عندما أجل المحاكمة الى يوم 16 / 8 / 1978 لم يحدد ساعة معينة للمحاكمة مما كان يوجب انتظار الطاعن حتى نهاية الدوام الرسمي لليوم المذكور قبل تثبيت غياب الطاعن استناداً الى المادة 188 من قانون أصول المحاكمات حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.