لا يقبل اعتراض الغير على حكم إزالة الشيوع لمجرد الادعاء بشراء حصص غير مسجلة، ولا ينعقد لقاضي الصلح اختصاص الفصل في أصل الملكية إذا كانت قيمة العقار تتجاوز اختصاصه؛ وعلى من يدعي الحق أن يراجع القضاء المختص لإثبات ملكية البائع أو حقه ثم يسلك الدعوى المناسبة.
ان قاضي الصلح الناظر في دعاوى ازالة الشيوع غير مختص بالبت في النزاعات على الملكية اذا كانت قيمة العقار تخرج عن اختصاصه وان مجرد ادعاء شخص شراء حصص من عقار غير مسجلة باسم بائعها في السجل العقاري لا يتيح له حق اعتراض الغير على الحكم الصادر بازالة شيوع ذلك العقار بين الشركاء بحسب القيد وانما يحق له مراجعة القضاء المختص لاثبات حق البائع بملكية العقار وله بعد ذلك ان يتقدم بالدعوى التي يراها ضامنة لحقه