• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا قام مراقب السلوك بالتحقيق الاجتماعي فلا يقبل الطعن بتحقيقه لأول مرة امام محكمة النقض

لا يُقبل الطعن على التحقيق الاجتماعي الذي أجراه مراقب السلوك لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يُثر الاعتراض عليه أمام محاكم الموضوع.

نص الاجتهاد

اذا قام مراقب السلوك بالتحقيق الاجتماعي فلا يقبل الطعن بتحقيقه لأول مرة امام محكمة النقض المناقشة: حيث أن مراقب السلوك قد قام بالتحقيق الاجتماعي ولا يقبل الطعن بتحقيقه لأول مرة أمام محكمة النقض.