لا يُقبل الطعن على التحقيق الاجتماعي الذي أجراه مراقب السلوك لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يُثر الاعتراض عليه أمام محاكم الموضوع.
اذا قام مراقب السلوك بالتحقيق الاجتماعي فلا يقبل الطعن بتحقيقه لأول مرة امام محكمة النقض المناقشة: حيث أن مراقب السلوك قد قام بالتحقيق الاجتماعي ولا يقبل الطعن بتحقيقه لأول مرة أمام محكمة النقض.