دعوى الحق الشخصي لا تختص بها المحكمة الجزائية إلا تبعاً للدعوى العامة وعند ثبوت صلة الضرر بالجرم؛ فإذا انتفت الجريمة زال اختصاص القضاء الجزائي بالحق الشخصي وانتقل النظر إلى القضاء المدني المختص أصلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ – إذا لم تطعن النيابة العامة في القرار القاضي بالبراءة انحصر البحث في الحقوق الشخصية. – إن دعوى الحق الشخصي لا تكون مسموعة أمام القضاء الجزائي إلا تبعاً للدعوى الجزائية وعندما يكون الضرر المدعى به ناتجاً عن جرم. – إذا انتفت الجريمة زالت بانتفائها في قضية الاختصاص وانتقلت إلى المحاكم صاحبة الاختصاص الأصلي للنظر في الحقوق المدنية حيث يمتنع على محكمة الحق العام النظر فيها.