الدفع ببطلان أو عدم صحة تبليغ بعض أوراق التحقيق، كقائمة الشهود أو ما جرى تبليغه خلافاً لأحكام الأصول، يُعرض أولاً على محكمة الموضوع المختصة، ولا يُقبل استقلالاً أمام محكمة النقض؛ وإنما يُطعن فيه مع الحكم النهائي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1580 – الطعن بعدم تبليغ قرار الاتهام يقدم الى محكمة الموضوع. إن المميز يعتبر بتبليغه قرار الاتهام إلا أن الطعن بعدم تبلغه قائمة الشهود وعدم درجة مطالة النيابة العامة في القرار الملمح اليه خلافاً لنص المادتين 160 و154 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إنما يقدم لمحكمة الموضوع التي أحيل اليها المتهم ليحاكم أمامها حتى إذا اتخذت قراراً بصحة التبليغ أو عدمه أمكن المتهم المذكور تمييز هذا القرار مع الحكم النهائي عملاً بالمادة 337 من قانون الأصول المشار اليه.