القرار التنظيمي الملغى لا يزيل الحق المكتسب الذي تولّد في ظله واستقرّ قبل الإلغاء، والآثار القانونية التي رتبها القرار على نحوٍ حتمي تبقى قائمة ولا يجوز إعادة إخضاعها لشروط أو مدد لاحقة لم تكن واجبة التطبيق عند نشوء الحق.
ان الغاء القرار التنظيمي رقم 29 تاريخ 1969/4/19 الصادر عن مجلس ادارة خزانة التقاعد في حلب في الجمهورية لا يؤثر على الحق المكتسب بموجب القرار 29 المشار اليه والقاضي باعتبار فترة التمرين مثبتة حكما بمجرد صدور القرار بنقل المحامي المتمرن الى جدول الاساتذة ولا تحتاج الى تثبيت جديد ولا تخضع للمدد الوارد فيمن قانون التقاعد الجديد