• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص النوعي يحدد بالقيمة المدعى بها عند إقامة الدعوى ولا عبرة للمبلغ المحكوم بثبوته بعد ذلك

العبرة في الاختصاص النوعي هي بالقيمة المقررة للمدعى به عند إقامة الدعوى، لا بالقيمة التي يُحكم بثبوتها لاحقاً من أصل المبلغ المدعى به.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص النوعي لكل طبقة من المحاكم منوط بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى ولا يعتد بالمبلغ الذي يتقرر ثبوته من أصل المبلغ المدعى به المناقشة: من حيث أن المبلغ المدعى به سبعة آلاف ليرة سورية يدخل في اختصاص محكمة البداية ولا يعتد في تقرير الاختصاص بالمبلغ الذي تقرر ثبوته من أصل المدعى به.ومن حيث أن المدعي أرفق دعواه بوثيقة خطية تشعر ايلولة العقار إليه مما يجعل الاعتداد بصحة خصومته ومصلحته استناداً إلى الأدلة المطروحة في الدعوى من الأمور الموضوعية التي ينفرد بتقديرها قضاة الأساس.ومن حيث أنه فضلاً عن عدم ثبوت أية مخالفة لأنظمة البناء.ومن حيث أن ضرورة وقوع الافراز وكون الملكية غير محددة وهي من الأمور التي يقتضيها تسجيل تسجيل البناء في السجل العقاري وكان ذلك لا يحجب حق المدعي في دعوى التعويض.ومن حيث أنه خلافاً لما جاء في أسباب الطعن فإن وقوع الضرر ثابت في الدعوى وتحديد مقداره بالخبرة الجارية التي يعود أمر قبولها لمحكمة الموضوع.ومن حيث أن أسباب الطعن تغدو عديمة السند لذا تقرر رفض الطعن.